الملكيّة حتى تنافي العارية ، بل ليس الإذن في الرهن إلّا ترخيص المستعير على تسليط الغير على بيعه على تقدير ، فليس هذا إلّا كإعارة شخص شيئا وقد أذن للمستعير أن يبيعه لو احتاج إلى ثمنه ويردّ إليه عوضه ، وهذا المقدار لا يقتضي الخروج عن كونه عارية قبل البيع.
ومجرّد صيرورته متعلّقا لحق المرتهن لا يقتضي انقلاب النسبة بينه وبين الراهن.
وأمّا الثانية : فبمنع عدم صدق المنفعة على مثل ذلك ، كيف وقد صرّح غير واحد بجواز استعارة الذهب والفضّة للتزيين ، بل لا يبعد الجواز فيما ما لو استعار لأن يكون مليّا في أعين الناس.
وإن أبيت إلّا عن إنكار الصدق ، فنمنع قصر مورد العارية على ذلك ، بل نقول بجواز العارية في كلّ مورد يستفيد منها المستعير بنحو من الأنحاء ، ولا محذور فيه.
وأمّا الثالثة ، أعني عدم الضمان ، فنقول : إن أريد من عدم الضمان ما يعمّ قيمته بعد استيفاء الدين منه ، فنمنع اقتضاء العارية لذلك ؛ لأنّ هذا ليس تلفا سماويّا ، بل هو إتلاف من الراهن ، ولو فرض إعساره بحيث لا يقدر على فكّه ، فلا يستند إليه الإتلاف ؛ إذ لم يصدر منه إلّا مجرّد الرهن ، وقد كان بإذن المالك ، فلا يورث الضمان عليه.
فنقول : إنّ الإذن في الرهن ليس إلّا ترخيصه في جعل ملكه وثيقة عند الغير ، التي يترتّب عليها بحكم الشرع أو العرف جواز بيعه عند التعذّر ، واستيفاء الدين منه ، وهذا بمجرّده لا يقتضي صيرورة قيمة العين أداء عمّا في ذمّة المديون مجّانا ، ضرورة أنّ الإذن في الرهنية لا يقتضي المجّانية ، فهذا ليس إلّا كقوله : إذا ضاق عليك الأمر فأوف