دعوى الإجماع عليه ، كما أنّه لا خلاف ـ على الظاهر ـ في أنّ نصابه بلوغه حدّا يجب في مثله الزكاة.
وما حكاه في الجواهر عن الغنية من القول بأنّ نصابه بلوغ قيمته دينارا ، مدّعيا عليه الإجماع بحسب الظاهر (١) ؛ اشتباه نشأ من غلط النسخة المحكي عنها هذا القول ، وإلّا فعبارة الغنية صريحة في خلافه ، فإنّ صورتها هكذا : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالخوض بلوغ قيمته دينارا فصاعدا بدليل الإجماع المتكرّر (٢). انتهى.
فكأنّ النسخة التي عثر عليها صاحب الجواهر ـ قدسسره ـ كانت مشتملة على السقط ، وكيف كان فالأصل في هذا الحكم هو الصحيحة المزبورة.
ويشهد له أيضا : مرسلة المفيد المتقدّمة (٣) التي هي نصّ في ذلك.
ولكن قد أشرنا إلى غلبة الظنّ بكونها نقلا لمضمون الصحيحة ، لا رواية أخرى مستقلّة ، فالعمدة هي تلك الصحيحة ، وهي غير قاصرة عن إفادة المدّعى ، أي : اشتراط بلوغ النصاب ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
ويؤيّده أيضا : فهم الأصحاب ، وفتواهم ، ونقل إجماعهم عليه ، فهذا إجمالا ممّا لا شبهة فيه.
ولكن الشأن في تشخيص ما أريد بالمثل في الرواية ، فإنّه ممّا يختلف
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٢٦.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.
(٣) تقدّمت في ص ٤٨.