الموثّقة عن الأكل والشرب بعد ما طلع الفجر ، مع أنّه بحسب الظاهر ممّا لا خلاف فيه ، بل عن صريح الانتصار وظاهر المنتهى وغيره : دعوى الإجماع عليه (١).
وقضية إطلاق النصّ والفتوى : سقوط القضاء مع المراعاة التي يباح معها الأكل والشرب ، أي المراعاة التي لم يتبيّن له بها الفجر ، سواء جزم ببقاء الليل أو ظنّ به أو تردّد فيه أو ظنّ بخلافه بعد أن رخصة الشارع في الأكل حتى لا يشكّ ، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدّمة ، بل الموثّقة المزبورة ـ بملاحظة التعليل الواقع في ذيلها ـ كادت تكون صريحة في ذلك.
فما في الجواهر من الاستشكال فيه مع الشك أو الظنّ بالطلوع ـ حيث قال بعد أن اعترف بظهور النصّ والفتوى في ذلك ، ما لفظه :ويشكل ذلك بإطلاق ما دلّ على القضاء بتناول المفطر وبأنّه أولى بذلك من الظانّ ببقاء الليل بإخبار الجارية والاستصحاب ، ومن هنا مال إليه في الروض ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى (٢). انتهى ، كأنّه في غير محلّه ؛ لحكومة النصّ الخاصّ على إطلاق أدلّة القضاء ، وإلّا لسرى الإشكال إلى صورة الظنّ أو الجزم ببقاء الليل أيضا ، وليس فرض حصول الشك فرضا نادرا حتى يمكن دعوى انصراف النصّ عنه ، بل هو الغالب في الموارد التي يتبيّن الخلاف.
نعم ، لا يبعد أن يدّعى أنّ الغالب ترك الأكل مع الشكّ أو الظنّ
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٧ ، وراجع : الانتصار : ٦٥ ـ ٦٦ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٧٨.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨.