مراد المجيب.
نعم ظاهره كون المماثلة في المقدار أيضا مقصودا بالتشبيه ، ولكن مقدار نفس المثل الذي هو من مقوّمات موضوعيته لوجوب الزكاة ، أعني كونه عشرين مثقالا إن كان ذهبا ، ومائتي درهم إن كان فضّة ، فإنّه من أظهر الجهات التي ينسبق الى الذهن من إطلاق المثل لا مقدار قيمته ؛ فإنّه خارج عن منصرف التشبيه كغيره من الجهات الاعتباريّة التي لها دخل في تعلّق حكمه كحلول الحول ، وكون مالكه متمكّنا من التصرّف فيه ونحوه.
اللهم إلّا أن يدّعى ظهور السؤال في تعلّقه به من هذه الجهة ، فيكون إطلاق المثل في الجواب حينئذ منزّلا عليه.
ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ، بل منع ؛ إذ المتبادر من السؤال ليس إلّا تعلّقه بنفس ما يجب فيه الخمس من حيث هي لا من حيث القيمة ، فيكون الجواب بمنزلة أن يقال : الخمس إنّما يجب في الكنز المماثل للموضوع الذي يتعلّق به وجوب الزكاة ، وهذا ظاهر في إرادة المماثلة من سائر الجهات ، لا المساواة في القيمة.
وأمّا ما في الرياض من دعوى اتّفاق الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع ؛ فهو إنّما يجدي فيما لو كان فهمهم لذلك كاشفا عن قرينة داخليّة أو خارجيّة أرشدتهم اليه ، وما لم يحصل الجزم بذلك لا يكون فهمهم حجة على من لم يفهم منه ذلك.
هذا ، مع أنّ منشأ هذه النسبة ـ بحسب الظاهر ـ ليس إلّا أنّ الأصحاب فهموا منه اعتبار النصاب ، فزعم التنافي بينه وبين فهم المماثلة من حيث النوع.
وقد أشرنا الى عدم التنافي ، وأنّ ظاهره المماثلة في المقدار ، ولكنّ