وأمّا كونه تغريرا بالمال وتعريضا لتلفه : مع أنّه غير مطّرد ، ففيه : أنّ هذا لا يقتضي الإثم ، بل الضمان ، فإنّه يجوز له تبديله اختيارا ، فلا يصلح حينئذ أن يكون خطر الطريق مانعا عن جواز حمله لدى تعهّده بدفع بدله على تقدير التلف ، ولذا قوّى الجواز في المسالك ، ووافقه غير واحد ممّن تأخر عنه.
فقال في المسالك في شرح العبارة : والأصحّ جواز الحمل مطلقا ، كما مرّ في الزكاة ، خصوصا مع طلب المساواة بين المستحقّين (١).
وفي المدارك قال : والأصحّ ما اختاره الشارح ـ يعني صاحب المسالك رحمهالله ـ من جواز النقل مع الضمان ، خصوصا لطلب المساواة بين المستحقين أو الأشدّ حاجة كما في الزكاة (٢). انتهى.
وربما يؤيّده : المعتبرة الواردة في الزكاة ، الدالّة عليه ؛ إذ الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك ، بل ربما يظهر من الجواهر (٣) عدم القول بالفصل بين المسألتين ، فالقول بجواز الحمل فيهما لا يخلو عن قوة وإن كان الترك أحوط.
وكيف كان (فلو حمل) الخمس (والحال هذه ضمن) وإن لم نقل بترتّب الإثم عليه ، كما في الزكاة على حسب ما تقرّر هناك.
(ويجوز) الحمل من غير إثم ولا ضمان (مع عدمه) أي : عدم المستحقّ بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال كالزكاة ، ولكن ينبغي تقييد إطلاق كلماتهم بما إذا لم يكن الطريق مخوفا ، كما صرّح به بعض
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٤٧٢.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٤١٠.
(٣) جواهر الكلام ١٦ : ١١٤.