وعن الحلبي ـ في الصحيح ـ نحوه إلى قوله : «فليأخذ رأس ماله» (١).
وصحيحة محمد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله ، ثم سأل الفقهاء ، فقالوا :ليس يقبل منك شيء إلّا أن تردّه على أصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ فقصّ عليه قصّته ، فقال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : «مخرجك من كتاب الله «فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ» (٢) والموعظة : التوبة (٣)» الى غير ذلك من الروايات التي ورد فيها تفسير الموعظة الواقعة في آية الربا : بالتوبة.
وهذه الروايات وإن لا يخلو الالتزام بمفادها عن إشكال كما يأتي تحقيقه في محلّه ، إلّا أنّ الخبر المزبور أيضا بظاهره ليس إلّا كإحدى هذه الروايات ، فلا يفهم منه أنّ ما أخذه منه من الخمس لم يكن إلّا لأجل اجتماع ماله من الحرام والحلال ، بل قضيّة تعليل حلّيّته بالتوبة خلافه ، فليتأمّل.
ومنها : خبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة مسندا ، والمفيد في المقنعة مرسلا عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : «أتى رجل إلى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ فقال : إنّي اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه (٤) حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦ / ٦٩ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب الربا ، ذيل الحديث ٢.
(٢) سورة البقرة ٢ ، الآية ٢٧٥.
(٣) التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٨ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب الربا ، الحديث ٧.
(٤) بهامش النسخة الخطية الطبعة الحجرية ـ كما في الفقيه ـ : طلبه خ ل.