واستيلاء الكافر عليه عدوانا لا ينفي حرمته ، كما هو واضح.
وحكي عن صاحب الحدائق أنّه أنكر التعميم على الأصحاب ، وقصّر الخمس على ما يحوّل وينقل من الغنائم دون غيره من الأراضي والمساكن ، مستظهرا ذلك من الأخبار المشتملة على قسمة الغنائم أخماسا وأسداسا عليهم ، وعلى الغانمين ، حيث إنّ موردها ما عدا الأراضي ، فإنّها لا تقسّم على الغانمين ، بل هي ملك لجميع المسلمين الى يوم القيامة ، كما نطق به الأخبار ، وكذا الأخبار الواردة في أحكام الأراضي الخراجيّة ؛ فإنّه لا تعرّض في شيء منها لحال الخمس (١).
وفيه : أنّ تقسيم المنقول على الأقسام الخمسة أو الستة لا يشعر بأنّ مورد الخمس مقصور على ما فيه هذه الأقسام.
وأمّا ما دلّ على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين ، فهي غير آبية عن التقيّد بالآية الشريفة وغيرها ممّا عرفت.
وأمّا ما ورد في بيان أحكامها : فالإنصاف أنّه يظهر منها أنّه ليس على من تقبّل منها شيء عدا الخراج الذي يأخذه السلطان ، ولكن هذا لا ينفي استحقاق بني هاشم منها الخمس ، بل ربّما يستشعر من الأخبار الواردة في تحليل حقّهم لشيعتهم : ثبوت الخمس فيها ، ولكنّه ـ عليهالسلام ـ جعل شيعته في حلّ من ذلك لتطيب ولادتهم (٢).
مع إمكان أن يكون هذا من باب إمضاء عمل الجائر إرفاقا بالشيعة ، كما هو الشأن بالنسبة إلى حقوق سائر المسلمين ، فيكون الاجتزاء بما يأخذه الجائر باسم الخراج بدلا عن أجرة الأرض من قبيل الاجتزاء بما
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٨ ، وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٢٤.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٦ / ١٦ ، الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٢ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٧ / ١٨٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٥.