الرابعة عشرة : ما إذا كان الجزئان مختلفين مع انفصالهما وكون الشكّ في المحلّ الشكّي ، سواء كان المقدّم هو الركن أم غيره ، والمرجع بالنسبة إلى المقدّم هو قاعدة التجاوز وبالنسبة إلى المتأخّر أصالة عدم الإتيان ، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي.
الخامسة عشرة : ما إذا كان الجزئان مختلفين متّصلين مع كون الشكّ في المحلّ الذّكري مثل ما إذا علم حال القيام فوت السجدتين أو التشهّد أو علم حال التشهّد بفوت القيام المتأخّر عن الركوع أو السجدتين فإنه حيث يعلم بفساد القيام في المثال الأول يصير شكّه شكّا في المحل ، ويكون حكمه حكم الصورة الثالثة عشرة ، وامّا المثال الثاني فلمّا كان المعتبر في قاعدة التجاوز هو صحّة المشغول به على تقدير تحقّق المشكوك فيه ليكون كاشفا نوعيّا عن تحقّقه ، وهذا الشرط متحقّق على تقدير إضافة الشكّ إلى السجدتين دون القيام ، فالقاعدة بالاضافة إلى السجدتين تجري وتقتضي المضي في الصلوة وبالنسبة إلى القيام لا تجري ويحكم بلزوم سجدتي السهو بحكم أصالة عدم الإتيان بالقيام وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي.
السادسة عشرة : ما إذا كان الجزئان مختلفين منفصلين مع كون الشكّ في المحلّ الذّكري فإن كان المقدّم هو الركن مثل ما إذا علم في حال القيام بفوت الركوع أو التشهّد من الركعة التي قام عنها قال سيّدنا الاستاد دام ظلّه العالي بعد تمثيله للمقام بمن علم في حال القنوت بفوت السجدتين أو القرائة ، ما لفظه : حيث أنّ أثر ترك السجدتين البطلان فتجري القاعدة فيهما من دون جريانها بالنسبة إلى القرائة ، بل بالنسبة إليها تجري أصالة العدم.
أقول : في تقدّم ما أثره البطلان على ما أثره ترك إتيان جزء غير ركني في
