البحث في الجواهر الغوالي
١٥٢/١٣٦ الصفحه ١٤٦ : وامتثال أمره فيها ، فالقاعدة في الركوع والتشهّد في
عرض واحد.
السابعة
عشرة والثامنة عشرة : ما إذا كان
الصفحه ١٤٧ : لقاعدة الفراغ
، والمرجع حينئذ أمّا قاعدة الاشتغال ، أو الأخذ بعموم ما دلّ على إبطال زيادة
الركوع بعد
الصفحه ١٤٨ : الإجماع عليه ، مدفوع ببساطة
الشكّ ، وعموم دليل مبطليّة الشكّ في غير ما أمكن فيه البناء على الأكثر
الصفحه ١٥٨ : الأساطين وإلّا فلا يجري ، والتحقيق أنّها إذا أضيفت إلى فرد خاص
من الماء كانت من المقولات العرضيّة ،
الصفحه ١٦٠ :
أقول : المدلول الالتزامي قد يكون له مصداق خارج ووجود فارد
كطهارة ما سوى الإنائين من ناحية النجاسة
الصفحه ١٦٢ : المنجّز بعد سقوط أصالة الطهارة تنجّس ما هو المتنجّس واقعا لا نفس وجوب
الاجتناب المختصّ بالعمل المبتلى به
الصفحه ١٦٦ : للعلم بوجود حصّة من الكلّي
غير ما علم في ضمن زيد لاحتمال كونه هو زيد الذي علم خروجه ، فاستصحاب الكلّي
الصفحه ١٧٣ : متعارضة ويصير المرجع أصالة الطهارة في الظهر وعدم
الإتيان بالركن في العصر ، وقد أورد على الأصلين ما أورد
الصفحه ١٧٧ : الزائل فصل
الصفرة لا أصل اللون ، وكذا في القذارات فيما إذا طرء ما احتمل إزالته برأسه أو
تبدّله بقذارة
الصفحه ١٧٩ : إحراز الوضوء ، وكيفيّة إحراز طهارته ما مرّ في
الفرض السابق ، وإن قلنا بمانعيّة الحدث وحينئذ لمّا كانت
الصفحه ١٨٣ : الظهر بحالها ، فتأمّل ، وقد ظهر من هذه البيانات حكم المسألة السادسة والعشرين
وهي ما لو فرغ من صلوة العصر
الصفحه ١٨٥ : تجري ، لا في الجميع لعدم إمكان التعبّد بالنسبة إلى ما علم
تعقّبه عن الحدث ، ولا البعض على البدل
الصفحه ١٨٦ : الأخيرة ويسقطان بالمعارضة ، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة إلى ما
سواه سليما عن المعارض ، ويرد عليه بسقوط
الصفحه ١٨٨ : ، فالدبر حرام قطعا ، وأمّا القبل فلثبوت العلم التفصيلي
بحرمة ما يكون مماثلا لعورة الناظر ، لكونه أمّا
الصفحه ١٩٧ : وجهه ما يقع التصالح
بين المجوّزين والمفصّلين ، وبيانه ان العرض انما لا يجوز استصحاب عدمه المستند
الى