الصفحه ٥٦ : أخته كذلك ، وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ولا
فسخ).
وفي١١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ مسألة٢٢١٥
الصفحه ٢٢٦ : : إن رسول الله صلي الله عليه [وآله] وسلم قال : لقيت جبرئيل
عليه السلام عند أحجار المراء ، فقال يا
الصفحه ٢٩٦ : (فلا يأتينكما أحد بشيء من
القرآن تنكرانه) تدل على أن بعض الآيات يحق لها الدخول في المصحف بشهادة رجلين
الصفحه ٤٦٢ : الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها، ويدل أيضا على أن العاقد للزوج
والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا
الصفحه ١١٦ : الله تعالی علیه في مرآة العقول
یتضح انها تفسیر منزل:
وروى محمد بن
عباس أيضا حديث المتن عن أبي بصير ثم
الصفحه ٣١٠ : عن التكذيب بشيء منها ، وإخباره إياهم أن المراء فيها كفر ، فحملهم رحمة
الله عليه إذ رأى ذلك المرا
الصفحه ٤٥٠ :
به محمد بن الحسن في
مسألة إتيان المرأة في دبرها ـ فذكر الخبر السابق ، ثم ذكر رجوع الشافعي إلى
الصفحه ٤٨٤ :
المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت
لذلك، قال: إيتوني بماء حار
الصفحه ١٤ : الصلاة كربلاء ، وهكذا!
ولكن لنسأل ،
هل إن طرح هذا المواضيع ـ بغض النظر عما فيها من الأكاذيب والأراجيف
الصفحه ٤٤٣ :
وروى الربيع في الأم عن الشافعي قال:
احتملت الآية معنيين : أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها
الصفحه ٥٧ :
أو أن أهل
السنة يجيزون نظر الحمامي لعورات الرجال وتدليكها لهم بالنورة ، لأن أبا حنيفة كان
لا يرى
الصفحه ١٣٤ : الكافي : قوله ـ عليه
السلام ـ (كذا أنزلت) لا
يدل هذه على أن ما ذكره عليه السلام قرآن؛لأن ما أنزل إليه
الصفحه ٤٥٧ : منهما زوجة الآخر ثم
أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما
ـ أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها
الصفحه ٣٤٢ : مع ابن عباس إذ
قال له زيد بن ثابت : أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال
: نعم
الصفحه ٤٥٢ : ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في
دبرها فقال : قد
أردته من جارية لي البارحة