أو نشيع أن من عقائد أهل السنة أمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم المكلف بفعل ما هو مكروه في حد ذاته ، ولا يخلو ارتكابه من نوع جريمة ويأتي عمر بن الخطاب فيصلح بعد وفاة النبي صلی الله عليه وآله وسلم ما أفسده النبي في أمتع ويؤجر عمر على ذلك ! (١)
____________________
=
رابعاً : التوسل بالصالحين من غير النبي : لا يخرج حكم التوسل بالصالحين من غير النبي عما سبق من الخلاف في التوسل به صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ) . اه
أقول : لاحظ كيف شذ ابن تيمية والوهابية بتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتهم مع أن كل من سبقه من الفقهاء يذهبون إلى جوازه ، وأما فتوى ابن باز في كون هذا التوسل من البدع المحدثة في الدين يمكن مراجعتها في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١ : ١٥٣ و ٥٩٥ ، فإن كن ( جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخر والحنفية وهو المذهب عند الحنابلة ) قد أجازوا البدعة ، فمن من سلفهم الصالح ليس بمبتدع ؟ !
(١) بذل المجهود في حل أبي داود ١٩ : ١٩٨ ( باب فيمن تكنى بأبي عيسى ) ط دار الكتب العلمية : ( بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب إبنا له يكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة يكنى بأبي عيسى فقال له عمر : أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ! ؟ فقال له : إن رسول الله صلی الله عليه [ وآله ] وسلم كناني ! ! فقال ـ عمر ـ : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( ! ! ! ) وأنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك ) .
قال في الشرح : ( فقال
عمر : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير يعني بذلك ـ والله
أعلم ـ أن من
=
![إعلام الخلف [ ج ١ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3055_Ealam-Khlaf-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
