ذكرناه ، ومن انّ المراد هنا إذا طلّق واحدة معيّنة ثمّ اشتبهت بنسيان أو غيره ، وهناك طلّق واحدة غير معيّنة.
قوله رحمهالله : «ولو مات الزوج خاصّة ففي الرجوع الى بيان الوارث إشكال ، أقربه القرعة. ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحا».
أقول : هذا أيضا من أحكام المطلقة المعيّنة إذا اشتبهت ، فلا يتأتّى ما سبق.
ووجه الإشكال من قيام الوارث مقام موروثه ، فكان له التعيين ، كما كان لموروثه.
ومن انّ تعيين الوارث إقرار ، فلا ينعقد (١) على الزوجة الأخرى ، فإن إقرار المقرّ انّما يكون ماضيا على نفسه دون غيره.
والأقرب عند المصنّف القرعة ، لأنّ نسبة كلّ واحدة من الزوجتين الى استحقاق الحصّة وعدمه على السوية ، والحقّ منحصر فيهما ، فتعيّن القرعة ، لعدم الأولوية.
ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحن ، لأنّ المستحقّ له واحدة منهما وهي مجهولة ، فلا يحصل القطع ببراءة الذمّة من وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه بدون رضاهما.
قوله رحمهالله : «ولو طلّق ـ الى قوله : ـ ومع الغيبة مدّة يعلم انتقالها من الطهر الذي وطأها فيه الى آخر صحّ ، وقدّر قوم الغيبة بشهر ، وآخرون بثلاثة».
__________________
(١) في ش : «ينفذ».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
