كتاب الفراق
وفيه أبواب :
الباب الأول في الطلاق
قوله رحمهالله : «فلا يصحّ طلاق الصبي وإن كان مميّزا ولو بلغ عشرا ، إلّا على رواية ضعيفة».
أقول : من شرط صحّة الطلاق عند المصنّف أن يكون المطلق بالغا ، فلا يصحّ طلاق الصبي وإن كان مميّزا يحسن الطلاق ، وهو قول ابن إدريس (١) ، وأبي الصلاح (٢) ، وظاهر كلام سلّار (٣).
خلافا للمفيد في المقنعة (٤) ، والشيخ في النهاية (٥) ، وعلي بن بابويه في
__________________
(١) السرائر : كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٦٤.
(٢) الكافي في الفقه : فصل في الطلاق وأحكامه ص ٣٠٥.
(٣) المراسم : كتاب الفراق طلاق السنّة ص ١٦١.
(٤) لم نعثر عليه في المقنعة ، ونقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الفراق الباب الأول في الطلاق ج ٣ ص ٢٩١.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب كيفية أقسام الطلاق ج ٢ ص ٤٤٧ ـ ٤٤٨.
٥٥٥
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
