لأجل جلودها ـ كالسباع ـ وامتنع من الإنفاق عليها هل يجبره الحاكم على بيعها عينا أو يجبره على البيع أو الذكاة ويجعل الخيار في ذلك الى المالك؟ الأقرب عند المصنّف الثاني ، لأنّ للمالك أن يفعل كلّا منهما ، فإن المالك قد كان مخيّرا بين إبقائها والإنفاق عليها وبين بيعها أو تذكيتها ، ولا يجب عليه أحدهما على التعيين ، فإذا امتنع من أحد الثلاثة لم يخرج عن كونه مخيّرا بين الأخيرين ولم يقتصّ ذلك تعيّن البيع عليه دون غيره.
٥٥١
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
