الباقين ـ لوجود القرابة الموجبة للإنفاق في الجميع ، وكونه قد وصل إليه ما دفع به الضرورة الحالية لا ينتفي استحقاقه للنفقة باقي يومه. ومن انّ النفقة لسدّ الخلّة ودفع الضرورة ، وقد اندفعت ضرورة الأوّل فيقرع بين من عداه.
قوله رحمهالله : «ولو كان أحد الأقارب أشدّ حاجة كالصغير من الأب احتمل تقديم الصغير؟».
أقول : وجه ذلك انّ الوجوب لدفع الحاجة والضرورة ، وهي في طرف الصغير أشدّ فكان يجب اختصاصه بها.
قوله رحمهالله : «ولو عجز عن الإنفاق على أمّ الولد أمرت بالتكسّب ، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال ولا يجب عتقها ، ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب ، وإن تعذّر الجميع ففي البيع إشكال».
أقول : منشأه من النهي عن بيع أمّهات الأولاد.
ومن حصول الضرر المؤدّي إلى هلاكها ، لعدم ما يصرف في نفقتها.
قوله رحمهالله : «وهل يجبر على الإنفاق في غير المأكولة اللحم ممّا يقع عليه الذكاة للجلد أو عليه أو على التذكية؟ الأقرب الثاني».
أقول : يريد انّه إذا كان للإنسان دابة ممّا لا يؤكل لحمها ، لكن تقع عليها الذكاة
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
