وعدمه ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ.
قوله رحمهالله : «والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال».
أقول : وجه الإشكال انّه لا مصرف له في الحال لانتفاء الموقوف عليهم فيه فيكون لورثة الواقف.
ومن انّه قد انتقل عنه بالوقف الصحيح فلا يورث عنه.
قوله رحمهالله : «وليس له غرس نخلة في المسجد لنفسه ، وهل له ذلك للوقف؟ الأقرب المنع».
أقول : وجه القرب من انّه إبطال للمنفعة الموقوف عليها ، فانّ ذلك الغرس من جملة المسجد الذي هو وقف على الصلاة فيه ، والغرس فيه يمنع من ذلك.
قوله رحمهالله : «وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه ، امّا لو تعدّد الواقف والموقوف عليه فإشكال».
أقول : إذا وقّف الواقف ملكا على واحد ثمّ على من بعده لا يجوز لمن بعده قسمة الوقف قطعا ، أمّا لو وقّف على اثنين ابتداء فإن كان الواقف واحدا لم يجز للموقوف عليهما قسمته أيضا ، كما إذا كان الموقوف عليه متّحدا كما إذا قال : وقّفت عليكما وعلى عقبكما ونسلكما ثمّ على الفقراء ، لعدم اختصاص بعض من الموقوف
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
