أقول : الخلاف هنا كما تقدّم.
قوله رحمهالله : «ولو قال : على من انتسب إليّ لم يدخل أولاد البنات على رأي».
أقول : خالف السيد المرتضى (١) رحمهالله في ذلك ، وتبعه ابن إدريس (٢).
قوله رحمهالله : «ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو ردّه بها جاز ، كقوله : من تزوّج منهم فلا نصيب له ، فلو تزوّجت سقط نصيبها ، فإن طلّقت عاد وإن كان رجعيا على إشكال».
أقول : ينشأ من انّها بالطلاق صارت موصوفة بالصفة المقتضية ، لدخولها في الوقف ، أعني كونها ليس لها زوج.
ومن كون الرجعية بحكم ذات البعل ، لوجوب الإنفاق والتوارث وغير ذلك.
قوله رحمهالله : «وإذا وقّف على الفقراء ـ الى قوله : ـ والأقرب انّه لا يجوز الدفع إلى أقلّ من ثلاثة».
أقول : الوقف على الفقراء ينصرف الى فقراء البلد ومن يحضره ، ولا يلزم تتبّع الغائب منهم ، بل يجوز الدفع الى غير الغائب. وهل يجوز أن يعطى أقلّ من ثلاثة إذا لم يكن في البلد أزيد منهم؟ الأقرب المنع ، لأنّ الجمع لا يصدق على أقلّ من ثلاثة.
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى «المجموعة الرابعة» : ص ٣٢٨.
(٢) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ١٥٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
