التخصيص ، لعدم المنافاة فيه ، لصدق اسم كلّ واحد من المدرسة والرباط والمقبرة مع التخصيص.
قوله رحمهالله : «وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى ، ولا تدخل الحفدة على رأي».
أقول : إذا وقّف على أولاده قال الشيخ : لا يدخل فيه أولاد الأولاد ، بل يكون لأولاد صلبه (١). وبه قال ابن الجنيد (٢).
وقال المفيد (٣) ، وابن البرّاج (٤) ، وأبو الصلاح (٥) ، وابن إدريس (٦) : يدخل فيه الحفدة ـ أعني : أولاد الأولاد ـ وإن نزلوا.
وفصّل المصنّف فقال : «إن كان هناك قرينة تدلّ على إرادة أولاد الأولاد وإن نزلوا ـ مثل أن يقول : والأعلى يفضّل على الأسفل ، أو قال : الأعلى فالأعلى ، أو قال : وقّفت على أولاد فلان وليس له ولد الصلب ، كما لو قال : وقّفت على أولاد هاشم ـ دخلوا ، وإلّا فلا».
قوله رحمهالله : «ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين الأوّلين على رأي».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ٢٩٦.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب العطايا الفصل الثالث في أحكام الوقف ص ٤٩٣ س ٧.
(٣) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص ٦٥٣.
(٤) المهذّب : كتاب الوقوف والصدقات ج ٢ ص ٨٩.
(٥) الكافي في الفقه : فصل في الصدقة ص ٣٢٦.
(٦) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ١٥٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
