ما كان لمورثهم ، وهو ما بعد انقضاء مدّة الإجارة.
قوله رحمهالله : «وفي صيرورتها أمّ ولد إشكال».
أقول : إذا وطأ الموقوف عليه من إحدى البطون الجارية الموقوفة عليه فحملت هل تصير أمّ ولد أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّها ملكه وقد علقت منه فتكون أمّ ولد.
ومن أدائه بطلان حقّ (١) باقي البطون بعتقها بموت مولاها.
قوله رحمهالله : «ومعه تنعتق بموته ، ويؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال».
أقول : هذا الإشكال والذي قبله انّما يتأتّيان إذا كان ولده داخلا في الوقف ، فأمّا إذا لم يكن داخلا في الوقف فإنّها لا تنعتق بموته ، لعدم انتقالها الى الولد بل إلى باقي البطون ، وعلى تقدير أن يكون الولد داخلا هل يؤخذ من تركة الميّت قيمتها لمن يليه من البطون؟ فيه إشكال.
ينشأ من أنّ قيمة المتلف إذا كان وقفا هل يكون للموقوف عليهم أو يختصّ به البطن الأوّل؟ وقد تقدّم.
وهاهنا إشكال من وجه آخر ، وهو شراء عوض المتلف للبطون فيحتمل هنا ذلك ، لأنّ وطؤها واستيلادها سبب في ضمانها ، فكان كالمتلف فيجب عليه في تركته قيمتها لباقي البطون. ويحتمل عدمه ، لأنّ العتق انّما حصل بعد موته ، فلا يكون
__________________
(١) كلمة «حقّ» ليست في ج.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
