لأنّ الأصل الصحّة.
قوله رحمهالله : «ولوقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية ، وقيل : لمجتنبي الكبائر».
أقول : هذا القول المحكي مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : إذا وقّف على المؤمنين كان لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ولا يكون للفسّاق منهم معهم شيء على حال (١) ، وهو قول المفيد (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، وابن حمزة (٤). وما ذكره المصنّف في الكتاب هو اختيار سلّار (٥) ، وابن إدريس (٦).
قوله رحمهالله : «وإذا وقّف على قبيلة أو علّق بالنسبة إلى أب ـ إلى قوله : ـ كالعلوية فإنّه يندرج تحته كلّ من انتسب الى علي عليهالسلام من جهة الأب ، ولا يعطى من انتسب إليه من جهة الأمّ خاصّة على رأي».
أقول : هذا هو المشهور بين أصحابنا.
__________________
(١) النهاية ونكتها : باب الوقوف وأحكامها ج ٣ ص ١٢١.
(٢) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص ٦٥٤.
(٣) المهذّب : باب الوقوف والصدقات ج ٢ ص ٨٩.
(٤) الوسيلة : فصل في الوقف وأحكامه ص ٣٧١.
(٥) المراسم : ذكر أحكام الوقوف والصدقات ص ١٩٨.
(٦) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ١٦١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
