أقول : ينشأ من احتمال اشتراطه لينتفي الغرر والنزاع.
ومن حصول الغرض في المبادرة من دونه ، إذ الغرض أن يبادر أحدهما إلى إصابة العشرة المشترطة ، وهو حاصل عند انتفاء ضبط (١) الرمي بالعدد ، وحينئذ لا معنى لاشتراطه ، لأنّ كونه شرطا على خلاف الأصل.
قوله رحمهالله : «ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل».
أقول : لأنّ تخصيص بعض صفات الرمي بالحمل عليه دون بعض خال عن المرجّح ، والمشترك بين الجميع هو الخواصل (٢) فيحمل عليه ، ولأنّه المتيقّن بالإرادة وما زاد عليه مشكوك فيه.
قوله رحمهالله : «والنادر الأقرب صحّته كبعد أربعمائة».
أقول : لو شرطا في المراماة ما يندر وقوعه كإصابة الغرض على بعد أربعمائة ذراع فالأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّه ممكن فجاز اشتراطه.
قوله رحمهالله : «ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو قصور عن التفرّد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال».
__________________
(١) في ج : «حفظ».
(٢) الخصلة : الإصابة في الرمي. (لسان العرب).
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
