المكره نظر (١). انتهى.
فكأنّ من تمسّك بالأصل في هذا المقام لإثبات الصحة أيضا ـ كصاحب المدارك ـ زعم قصور ما دلّ على أنّ الإتيان بتلك الأمور مفسد للصوم عن شمولها لحال الإكراه ، فيرجع حينئذ إلى حكم الأصل.
وفيه : ما أشرنا إليه من أنّ مفهوم الصوم ـ الذي أوجبه الله تعالى على من شهد الشهر وأمر بإتمامه من طلوع الفجر إلى الليل شرعا وعرفا ـ هو الإمساك عن الأكل والشرب ومباشرة النساء وما جرى مجراها من المفطّرات ، فيمتنع تحقّق مفهومه مع تناول الأكل والشرب والمجامعة عمدا ، إلّا أن ينزّل الشارع فعله المقرون بالعزم على الترك لو خلّي ونفسه منزلة العدم بدليل تعبّدي ، كحديث الرفع ونحوه إن سلّمنا دلالته عليه ، فهو مخالف للأصل ، محتاج إلى الدليل ؛ فإنّ من أكل وشرب في اليوم ولو نسيانا فضلا عمّا لو صدر منه ذلك عمدا لا يصحّ أن يقال :إنّه صام عن الطعام والشراب ، إلّا أن يدلّ عليه دليل تعبّدي ، كما ورد في الناسي وغير العامد.
هذا ، مضافا إلى إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب القضاء عند تناول شيء من المفطرات ، غير القاصرة عن شمول المقام ، فعمدة ما يصح الاستدلال به للقول بعدم الفساد هي حديث الرفع.
وقد أجيب عنه : باختصاصه برفع المؤاخذة كما في عبارة المسالك المتقدّمة.
ويتوجّه عليه : منع الاختصاص ؛ فإنّ ظاهره المعتضد بجملة من
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٧٠.