فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس ٢٤٥
فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له................. ٢٤٥
فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له ٢٤٥
فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟.................... ٢٤٥
في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له......................... ٢٤٦
فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟............... ٢٤٦
فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له.......................................... ٢٤٦
فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة ٢٤٦
الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة............................. ٢٤٧
في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته ٢٤٨
عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض............................ ٢٤٩
هل لنائب الامام أن يقول : من أخذ شيئا فهو له؟................................ ٢٥٠
فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له ٢٥٠
فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟ ٢٥١
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة ٢٥١
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم.. ٢٥١
فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال........................................................................ ٢٥٢
فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس ٢٥٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F392_tathkerah-alfoqahae-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

