يقول ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) والفاجر ظالم.
ووجوب هذا القسم على الكفاية على ما تقدّم ، فينبغي للإمام أو نائبه اعتماد النصفة بينهم ، فلا يكرّر الغزو على قوم دون قوم.
والثاني : أن يدهم المسلمين العدو ، فيجب على الأعيان عند قوم وعلى الكفاية عند آخرين ، وقد سبق (٢).
مسألة ١٠ : قد عرفت أن ردّ السلام واجب على الكفاية على الجماعة ، وهو فرض عين على الواحد ، فابتداؤه مستحبّ. ولا يستحبّ على المصلّي عند بعض الشافعيّة ولا على من يقضي حاجته ولا في الحمّام (٣).
ولو أجاب الجميع دفعة واحدة ، كانوا مؤدّين فرض كفاية ، كما يلحقهم الذمّ بأجمعهم لو تركوا.
ولو تعاقبوا ، فالوجه : أن الفرض يسقط بالأوّل.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ المتأخّر يكون مؤديا لفرض كفاية (٤). وليس بجيّد.
ولو سلّم على شخص أو جماعة فردّ عليه غيرهم ، لم يسقط الفرض عمّن سلّم عليه. وابتداء السلام سنّة على الكفاية.
ولو سلّم واحد من جماعة على واحد من جماعة أخرى ، كفى ذلك.
__________________
(١) هود : ١١٣.
(٢) سبق في المسألة ١.
(٣) الوجيز ٢ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٣٣.
(٤) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر. وقال الرافعي والنووي ـ واللفظ للأوّل ـ : وإن أجاب الجميع ، كانوا مؤدّين للفرض سواء أجابوا معا أو على التعاقب.
انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٧٠ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٢٨.