وغير هدنة ، فقد صالح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قريشا عشر سنين وأخّر قتالهم حتى نقضوا عهده ، وأخّر قتال قبائل من العرب بغير هدنة (١).
ولو احتاج الإمام إلى القتال في عام أكثر من مرّة ، وجب ذلك ، لأنّه فرض كفاية ، فوجب منه ما دعت الحاجة إليه.
مسألة ٧ : الغزو في البحر أفضل من غزو البرّ ، لما فيه من عظم المشقّة وكثرة الخطر ، فإنّه بين خطر العدوّ وخطر الغرق ، ولا يتمكّن من الفرار إلاّ مع أصحابه ، وقد روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « شهيد البحر مثل شهيدي البرّ » (٢).
وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم وقد روى العامّة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال لأمّ خلاد : « إنّ ابنك له أجر شهيدين » قالت : ولم ذاك يا رسول الله؟ قال : « لأنّه قتله أهل الكتاب » (٣).
والأولى أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام ، لقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ ) (٤) إلاّ أن يكون الخوف من الأبعد أكثر فيبدأ بهم.
والجهاد في ابتداء الإسلام لم يكن واجبا ، بل منعهم الله تعالى منه وأمر المسلمين بالصبر على أذى الكفّار والاحتمال منهم على ما قال تعالى : ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ) ـ إلى قوله تعالى ـ ( وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢٨ ، المغني ١٠ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٦٣.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٢٨ ـ ٢٧٧٨ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٨ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ٧٧١٦.
(٣) سنن أبي داود ٣ : ٥ ـ ٦ ـ ٢٤٨٨ ، سنن البيهقي ٩ : ١٧٥.
(٤) التوبة : ١٢٣.