لأنّها في معصية.
وكذا لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة ، أو يعمل صلبانا ، أو يشتري مصباحا أو يشتري أرضا فيوقف عليها.
ولو أوصى الذمّيّ ببناء كنيسة تنزلها المارّة من أهل الذمّة أو من غيرهم ، أو وقفها على قوم يسكنونها ، أو جعل أجرتها للنصارى ، جازت الوصيّة ، لأنّ نزولهم ليس بمعصية ، إلاّ أن تبنى لصلواتهم.
وكذا لو أوصى للرهبان بشيء ، صحّت الوصيّة ، لجواز صدقة التطوّع عليهم.
ولو أوصى أن يكون لنزول المارّة للصلاة فيه ، قيل : تبطل الوصيّة في الصلاة ، وتصحّ ( في نزول ) (١) المارّة ، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة خاصّة ، فإن لم يمكن ذلك ، بطلت الوصيّة (٢).
وقيل : تبنى الكنيسة بالثلث ، وتكون لنزول المارّة ، ويمنعون من الاجتماع للصلاة فيها (٣).
ولو أوصى بشيء تكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة ، بطلت الوصيّة ، لأنّها كتب محرّفة مبدّلة منسوخة.
وخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة ، فقال :
« ما هي؟ » فقال : من التوراة ، فغضب عليه ورماها من يده ، وقال : « لو كان موسى أو عيسى حيّين لما وسعهما إلاّ اتّباعي » (٤).
إذا ثبت (٥) هذا ، فإنّه يكره للمسلم اجرة رمّ ما يستهدم من الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك ، وليس محرّما.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : لنزول.
(٢ و ٣) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٣ : ٣٥٥ باختصار.
(٥) في « ق » : « عرفت » بدل « ثبت ».