الجزية ، لأنّه تبع أبيه في الدين ، لصغره. وأمّا الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه ويبذل الجزية ، لم يقبل ، لأنّ له حكم نفسه ، ولا يصحّ له الدخول في الدين بعد نسخه.
ولو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات ثمّ جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية ، أقرّ عليه ، لأنّه تبعه في الدين ، فلا يسقط بموته. وأمّا الكبير فلا يقرّ بحال ، لأنّ حكمه منفرد.
مسألة ١٦٩ : اختلف علماؤنا في الفقير.
فقال الشيخ : لا تسقط عنه الجزية ، بل ينظر بها إلى وقت يساره ، ويؤخذ منه حينئذ ما يقرّر عليه في كلّ عام حال فقره (١) ـ وبه قال المزني والشافعي في قول (٢) ـ لعموم( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٣).
ولقوله عليهالسلام : « خذ من كلّ حالم دينارا » (٤) وهو عامّ.
ولأنّ عليّا عليهالسلام وظف على الفقير دينارا (٥).
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٨.
(٢) الامّ ٤ : ١٧٩ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، المغني ١٠ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.
(٣) التوبة : ٢٩.
(٤) أورد نصّه الماوردي في الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٩ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، وابن قدامة في المغني ١٠ : ٥٧٦ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٣ ، وفي المصادر الحديثيّة هكذا : عن معاذ أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذه من كلّ حالم دينارا. انظر سنن أبي داود ٣ : ١٦٧ ـ ٣٠٣٨ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٠ ـ ٦٢٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ و ٩ : ١٩٣ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٠٤ ـ ٢١٥٠٨ ، و ٣٠٩ ـ ٢١٥٣٢ ، و ٣٢٨ ـ ٢١٦٢٤ ، والأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٣١ ـ ٣٢ ـ ٦٤.
(٥) انظر : المقنعة : ٢٧٢ ، والتهذيب ٤ : ١١٩ ـ ١٢٠ ـ ٣٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ٥٤ ـ ١٧٨.