لجواز أن يكون كلّ واحد يقصده مسلما فيمتنع من الرمي.
ب ـ لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقّي فأصابه وقتله ، فلا قود عليه إجماعا ، لأنّ القصاص مع تجويز الرمي متنافيان. ولأنّه لم يقصده ، ولا تجب الدية أيضا عندنا ـ وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد (١) ـ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٢) ولم يذكر الدية ، فلا تكون واجبة.
والثاني للشافعي وأحمد : تجب الدية ، لقوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) (٣) (٤).
وآيتنا أخصّ فتقدّم.
وأمّا الكفّارة : فالحقّ وجوبها ، لقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٥) وهو قول الشافعي وأحمد (٦).
وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة ، لأنّه كمباح الدم (٧).
ونمنع القياس خصوصا مع معارضة الكتاب.
وللشافعي قول آخر : إنّه إن علمه مسلما ، لزمته الدية وإلاّ فلا ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.
(٢ و ٣) النساء : ٩٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٩ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.
(٥) النساء : ٩٢.
(٦) مختصر المزني : ٢٧١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.
(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.