ويحمل من نفقت (١) دابّته إذا كان فضل معه أو مع أتباعه.
ولو خاف رجل تلف آخر لموت دابّته ، احتمل وجوب بذل فاضل مركوبه ليحيى به صاحبه ، كما يجب بذل فاضل الطعام للمضطرّ ، وتخليصه من عدوّه.
ويجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين ، لما فيه من الإرفاق.
مسألة ٢٤ : قد بيّنا أنّه لا يخرج المخذّل وشبهه ، فإن نهاه الإمام عن الخروج فخرج ، لم يستحق اجرة ولا رضخا ، لأنّه متّهم بموالاة أهل دينه (٢) ، وللإمام أن يعزّره إذا رآه.
ولو لم يأمره ولا نهاه ، لم يستحق رضخا عندنا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية (٣) ـ لأنّه ليس من أهل الذبّ عن الدين ، بل هو متّهم بالخيانة.
والثاني : أنّه يستحقّ ، لأنّه بالعهد المؤبّد صار من أهل الدار وأهل نصرتها (٤).
وليس بشيء ، لأنّ المخذّل أقوى منه في دفع التهمة عنه.
وليس له إخراج نساء أهل الذمّة ولا ذراريهم ، لأنّه لا قتال فيهم ولا رأي ولا يتبرّك (٥) بدعائهم.
وللشافعي قولان (٦).
فعلى الجواز هل له أن يرضخ لهنّ؟ وجهان ، أحدهما : المنع (٧).
__________________
(١) نفقت الدابّة : إذا ماتت. لسان العرب ١٠ : ٣٥٧ « نفق ».
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : أهل ذمّته. والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصحيح.
(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ و ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢.
(٥) ورد في « ق ، ك » : ولا يترك. وهو ظاهر الطبعة الحجريّة. والصحيح ما أثبتناه.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٣ و ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٠.