البحث الخامس : في كيفية القسمة.
مسألة ١٣٤ : أوّل ما يبدأ الإمام بعد إحراز الغنيمة بدفع ما تقدّم من السّلب ، لأنّ حقّه متعلّق بالعين ، ثمّ اجرة الحمّال والحافظ والناقل والراعي ، لأنّ ذلك من مؤنها يؤخذ من أصلها ، ثمّ الرضخ إن قلنا : إنّه يخرج من أصل الغنيمة ، ثمّ يفرز خمس الباقي لأهله ، وتقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين.
وتقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس ، لأنّ مستحقّ الغنيمة حاضرون ، ويقف رجوعهم وانصرافهم إلى مواطنهم على قسمة الغنيمة ، وأهل الخمس غيّاب في مواطنهم. ولأنّ الغنيمة حصلت باجتهاد الغانمين فكأنّها بعوض ، فكانت آكد من الخمس.
مسألة ١٣٥ : للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره ، كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك ممّا لا يضرّ بالعسكر ، عند علمائنا أجمع ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصطفي من الغنائم الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها (١).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو الأموال » (٢).
وسأله أبو بصير عن صفو المال ، فقال : « الإمام يأخذ الجارية الحسناء والمركب الفاره والسيف القاطع والدّرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، هذا صفو
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ١٥٢ ـ ٢٩٩١ ـ ٢٩٩٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٤.
(٢) التهذيب ٤ : ١٣٢ ـ ٣٦٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F392_tathkerah-alfoqahae-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

