منهم لكن لا يقدر عليهم إلاّ بالرمي ، فالأولى الجواز أيضا ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّ تركهم يفضي إلى تعطيل الجهاد.
وللشافعي قول آخر : إنّه لا يجوز قتلهم إذا لم يمكن ضرب الكفّار إلاّ بضرب المسلم ، سواء خفنا منهم أو لم نخف ، لأنّ غاية ما فيه أنّا نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح بالخوف ، كما في صورة الإكراه (٢).
وقال الليث والأوزاعي : لا يجوز رميهم مع عدم الخوف ، لقوله تعالى ( وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ) (٣) (٤).
قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقّ (٥).
وفرّق بعض الشافعيّة بين التترّس بمسلم واحد وبين التترّس بطائفة من المسلمين ، لأنه يتساهل في أشخاص من الأسارى ، بخلاف الكلّيّات (٦).
أ ـ لو رمى فأصاب مسلما ولم يعلم أنّه مسلم والحرب قائمة ، فلا دية ، لأنّه مأمور بالرمي ، فلا يجامع العقوبة. ولأنّه يؤدّي إلى بطلان الجهاد ،
__________________
(١) مختصر المزني : ٢٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.
(٣) الفتح : ٢٥.
(٤) المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٥ ـ ٣٩٦.
(٥) المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٥.