قائمة الکتاب
في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم
في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
١١٩جواز أكل وشرب ما يتداوى به
١٢٦فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل
١٢٩فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة
١٨٧
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F392_tathkerah-alfoqahae-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :501
تحمیل
البياض أكثر من السواد وقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر أو (١) نصف العشر » (٢).
إذا عرفت هذا ، فإنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح ، لا يصحّ بيعها ولا هبتها ولا وقفها ، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح ، كسدّ الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من المصالح.
وأمّا الموات منها وقت الفتح فهي للإمام خاصّة ، ولا يجوز لأحد إحياؤه إلاّ بإذنه إن كان ظاهرا. ولو تصرّف فيها أحد من غير إذنه ، كان عليه طسقها ، وحال الغيبة يملكها المتصرّف من غير إذن ، لأنّ عمر بن يزيد روى ـ في الصحيح ـ أنّه سمع رجلا يسأل الصادق عليهالسلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمّرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول :
من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم عليهالسلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » (٣) إذا عرفت هذا ، فإذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس ، صحّ له بيع ماله فيها من الآثار وحقّ الاختصاص بالتصرّف ، لا بيع الرقبة ، لأنّها ملك المسلمين قاطبة.
روى أبو بردة بن رجا أنّه سأل الصادق عليهالسلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : « ومن يبيع ذلك!؟ هي أرض المسلمين » قلت :
__________________
(١) في المصدر : « و » بدل « أو ».
(٢) التهذيب ٤ : ١١٩ ـ ٣٤٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٤٥ ـ ٤٠٤.

