وقال الشافعي في القول الآخر : لا يجوز التفريق بينهما إلى أن يبلغ ـ وبه قال أحمد وأصحاب الرأي ـ لقول النبي عليهالسلام : « لا يفرّق بين الوالدة وولدها » فقيل : إلى متى؟ قال : « حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية » (١).
ولأنّ ما دون البلوغ مولّى عليه ، فأشبه الطفل (٢).
وتجوز التفرقة بين البالغ وامّه إجماعا.
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : المنع (٣).
ولو فرّق بينهما بالبيع ، قال الشيخ : إنّه محرّم ويصحّ البيع (٤). وبه قال أبو حنيفة (٥) ، لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٦) وأصالة الصحّة ، وعدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات ، ولأنّ النهي في هذا العقد لا لمعنى في المعقود عليه ، فأشبه البيع وقت النداء.
وقال الشافعي : لا ينعقد البيع. وبه قال أحمد (٧).
__________________
(١) المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٥.
(٢) المغني ١٠ : ٤٦٠ ـ ٤٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ ، الوسيط ٣ : ٦٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ و ٧ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، و ١١ : ٤٢١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ١٣٩.
(٣) المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣ و ٤ : ١٣٢.
(٤) الخلاف ٥ : ٥٣١ و ٥٣٢ ، المسألتان ١٨ و ١٩.
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ١٤٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٤ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٣ ، المجموع ٩ : ٣٦١ ، المغني ١٠ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٠.
(٦) المائدة : ١.
(٧) حلية العلماء ٤ : ١٢٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، تحفة الفقهاء ٢ :