وقال بعض العامّة : يخصّ القاطع ، لأنّه عطّله (١).
وليس جيّدا ، لما قاله الشيخ.
وقال بعضهم : يكون غنيمة ، لأنّ القاطع لم يكف شرّه كلّه ، والقاتل قتل مثخنا (٢).
أمّا لو قطع يده ورجله من خلاف ثمّ قتله آخر ، فإن كان القاطع يمنع شرّه أجمع بقطع العوضين ، فالسّلب له ، وإلاّ فللقاتل.
ولو عانق رجل رجلا فقتله آخر ، فالسّلب للقاتل ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ المعانق ليس قاتلا ، والقاتل كفى المسلمين شرّه.
وقال الأوزاعي : للمعانق (٤).
الرابع : القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول ، فلو أسر رجلا ، لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام أو لم يقتله ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل السّلب للقاتل (٥).
وقال مكحول : من أسر مشركا ، استحقّ سلبه (٦).
وقال بعض العامّة : إن استبقاه الإمام ، كان له فداؤه أو رقبته وسلبه ، لأنّه كفى المسلمين شرّه ، لأنّ الأسر أصعب من القتل ، وقد كفى المسلمين شرّه (٧).
__________________
(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.
(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.
(٥) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٢٩٥ ـ ٢٩٧ ـ ٦٩٩٥ ـ ٦٩٩٧ ـ ٦٩٩٧ و ٧٠٠٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١٢ : ٣٦٩ ـ ١٤٠٣٠ ، و ٣٧٢ ـ ١٤٠٣٦ ، و ١٤ : ٥٢٤ ـ ١٨٨٣٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٢٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧ و ٣٠٩.
(٦) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.
(٧) المغني ١٠ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.