أبيّ ، أو يكون معينا على المسلمين أو مرجفا ، لم يستحقّ سلبا ، لأنّ ترك السهم من حيث إنّه عاون على المسلمين ، فلا يستحقّ السّلب ، أو يكون لنقص فيه ، كالمرأة والمجنون ، فالذي قوّاه الشيخ استحقاق السّلب ، لعموم الخبر (١). وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا يستحقّ ، لأنّ السهم آكد من السّلب ، للإجماع على استحقاق السهم دون السّلب ، فإذا انتفى السهم انتفى السّلب (٢).
والصبي عندنا يسهم له ، فيستحقّ السّلب.
وللشافعي قولان (٣).
ومن يستحقّ الرضخ ـ كالمرأة والعبد والكافر ـ فالأقوى استحقاقه للسّلب ، للعموم ، ولأنّه من أهل الغنيمة.
وللشافعي قولان (٤).
والعاصي بالقتال ـ كالداخل بغير إذن الإمام أو بنهي أبويه عنه مع عدم تعيينه ـ لا يستحقّ السّلب.
ولو قتل العبد ، استحقّ مولاه سلبه. ولو خرج بغير إذن مولاه ، قال بعض الجمهور : لا سلب له ، لأنّه عاص (٥).
مسألة ١٢٤ : اختلف علماؤنا في السّلب هل يخمّس أم لا؟ على قولين :
أحدهما : يجب فيه الخمس ، وبه قال ابن عباس والأوزاعي
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦٦ ، وتقدّم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ والهامش (٥).
(٢ ـ ٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٩ ، و ١٤ : ١٥٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٢ ، المغني ١٠ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤١ ـ ٤٤٢.
(٥) المغني ١٠ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٢.