قائمة الکتاب
في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم
في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
١١٩جواز أكل وشرب ما يتداوى به
١٢٦فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل
١٢٩فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز
١٣٣
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F392_tathkerah-alfoqahae-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :501
تحمیل
وقال بعضهم : يكون غنيمة لا يختصّ به الآخذ (١).
ولو أمكن أن يكون للمسلمين ، وجب تعريفه يوما أو يومين ، لأنّه يكفي إنهاء التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن مسلم سواهم ، ولا ينظر إلى الاحتمال ( بطروق التجّار ) (٢).
وقال بعضهم : إنّه يعرّف سنة على ما هو قاعدة التعريف (٣).
وقال بعضهم : لو وجد ضالّة في دار الحرب ، فهو غنيمة ، فالخمس لأهله ، والباقي له ولمن معه. ولو وجد ضالّة لحربيّ في دار الإسلام ، لا يختصّ هو به ، بل يكون فيئا. وكذا لو دخل صبي أو امرأة بلادنا فأخذه رجل ، يكون فيئا. ولو دخل منهم رجل فأخذه مسلم ، يكون غنيمة ، لأنّ لآخذه مئونة ، ويرى الإمام فيه رأيه ، فإن رأى استرقاقه ، كان الخمس لأهله ، والباقي لمن أخذه ، بخلاف الضالّة ، لأنّها مال الكفّار حصل في أيدينا من غير قتال (٤).
مسألة ٨١ : لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ، ضمن لأنّه لم يستعمله في الوجه السائغ شرعا ، وما يأخذه لا يملكه بالأخذ ولكن أبيح له الأخذ والأكل.
ولو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما أو غانمين ، جاز ، وليس فيه إلاّ إتعاب نفسه بالطبخ وإصلاح الطعام.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بطرف التجاوز. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.

