وقال بعضهم : يكون غنيمة لا يختصّ به الآخذ (١).
ولو أمكن أن يكون للمسلمين ، وجب تعريفه يوما أو يومين ، لأنّه يكفي إنهاء التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن مسلم سواهم ، ولا ينظر إلى الاحتمال ( بطروق التجّار ) (٢).
وقال بعضهم : إنّه يعرّف سنة على ما هو قاعدة التعريف (٣).
وقال بعضهم : لو وجد ضالّة في دار الحرب ، فهو غنيمة ، فالخمس لأهله ، والباقي له ولمن معه. ولو وجد ضالّة لحربيّ في دار الإسلام ، لا يختصّ هو به ، بل يكون فيئا. وكذا لو دخل صبي أو امرأة بلادنا فأخذه رجل ، يكون فيئا. ولو دخل منهم رجل فأخذه مسلم ، يكون غنيمة ، لأنّ لآخذه مئونة ، ويرى الإمام فيه رأيه ، فإن رأى استرقاقه ، كان الخمس لأهله ، والباقي لمن أخذه ، بخلاف الضالّة ، لأنّها مال الكفّار حصل في أيدينا من غير قتال (٤).
مسألة ٨١ : لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ، ضمن لأنّه لم يستعمله في الوجه السائغ شرعا ، وما يأخذه لا يملكه بالأخذ ولكن أبيح له الأخذ والأكل.
ولو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما أو غانمين ، جاز ، وليس فيه إلاّ إتعاب نفسه بالطبخ وإصلاح الطعام.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بطرف التجاوز. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.