الفصل الثالث
في الأمان
وفيه مباحث :
عقد الأمان ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال ، وهو جائز إجماعا.
قال الله تعالى ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) (١).
وروى العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمّن المشركين يوم الحديبيّة ، وعقد معهم الصلح (٢).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت : ما معنى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يسعى بذمّتهم أدناهم »؟ قال « لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا (٣) قوما من المشركين فأشرب رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فأناظره (٤) ، فأعطاه الأمان أدناهم ، وجب على أفضلهم الوفاء به » (٥).
__________________
(١) التوبة : ٦.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٤٠٩ ـ ١٧٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ـ ٦٥٨ و ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ ٣١٧٧.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حاصر ». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) في النسخ الخطّية والحجريّة : « فأنظره ». وما أثبتناه من المصدر.
(٥) الكافي ٥ : ٣٠ ـ ٣١ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ ـ ٢٣٤.