الصفة الثانية : أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردّهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال ونصب قتال (١).
وشرط جماعة من الشافعيّة في الشوكة أن ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء. وربما قالوا : ينبغي أن يكونوا بحيث لا يحيط بهم أجناد الإمام (٢).
والمحقّقون لم يعتبروا ذلك ، بل اعتبروا استعصاءهم وخروجهم عن قبضة الإمام حتى لو تمكّنوا من المقاومة ـ مع كونهم محفوفين بجند الإمام ـ قاوموهم (٣).
وهل يشترط أن يكون بينهم إمام منصوب أو منتصب؟ قولان : الأكثر على المنع ـ وهو قول أكثر الشافعيّة (٤) ـ لأنّه ثبت لأهل الجمل وأهل النهروان حكم البغاة ولم يكن فيما بينهم إمام.
وقال بعضهم : يعتبر في أهل البغي وراء ما سبق أمران : أن يمتنعوا من حكم الإمام ، وأن يظهروا لأنفسهم حكما. ولا يعتبر أن يكون عددهم عدد أجناد الإمام ، بل يكفي أن يتوقّعوا الظفر (٥).
مسألة ٢٤١ : كلّ من خرج على إمام عادل ثبتت إمامته بالنصّ عندنا ، والاختيار عند العامّة وجب قتاله إجماعا ، وإنّما يجب قتاله بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه وإيضاح ما عرض له من الشبهة وحلّها له وكشف الصواب إلاّ أن يخاف كلبهم ولا يمكنه ذلك في حقّهم ، أمّا
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.
(٤) الحاوي الكبير ١٣ : ١٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣.