فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان ٢٥٤
حكم ما لو اختلفت الجهة..................................................... ٢٥٤
فيما لو بعث الامام سرية أو جيشا وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت اختصت بالغنيمة....... ٢٥٤
فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه ٢٥٥
فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له ٢٥٥
فيما لو غنم أهل الكتاب...................................................... ٢٥٥
حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب.............................................. ٢٥٦
كراهة إقامة الحد في أرض العدو............................................... ٢٥٨
في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام............................. ٢٥٩
فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به....................... ٢٦١
فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه..................... ٢٦٢
فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة................... ٢٦٣
فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة ٢٦٣
فيما لو وجد شئ موسوم عليه : حبس في سبيل الله............................... ٢٦٣
فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟ ٢٦٣
فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها............................................................................ ٢٦٣
فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع ٢٦٤
فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة................................................. ٢٦٤
فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة.......... ٢٦٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F392_tathkerah-alfoqahae-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

