عندنا ، وهو قول العلماء لا نعلم فيه خلافا.
وإن لم يقاتل ، أسهم له ـ وهو أحد قولي الشافعي (١) ـ لأنّه لو قاتل استحقّ السهم إجماعا ، وكلّ من يستحقّ مع القتال يستحقّ مع عدمه إذا حضر الوقعة ، كغير الأسير.
وقال أبو حنيفة : لا يسهم له ـ وهو ثاني الشافعي ـ لأنّه حضر ليتخلّص من القتل والأسر لا للقتال ، فأشبه المرأة (٢).
وينتقض بما لو قاتل ، ولأنّ الاعتبار بالحضور مع كونه من أهل القتال ، لا بالقتال.
ولو دخل (٣) التجار أو الصنّاع مع المجاهدين دار الحرب كالبقّال والبيطار والخيّاط وغيرهم من أتباع العسكر ، فإن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة ، استحقّوا ، وإن لم يقصدوا ، فإن جاهدوا ، استحقّوا ، وإن لم يجاهدوا ، قال الشيخ : لا يسهم لهم بحال (٤) ، لأنّهم لم يدخلوا للجهاد والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الأعمال بالنيّات » (٥).
ولو اشتبه الحال ، قال الشيخ : الظاهر أنّه يسهم لهم (٦) ، لأنّهم
__________________
(١) الامّ ٤ : ١٤٦ ، مختصر المزني : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠.
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ١٠ : ٤٦ ، الامّ ٤ : ١٤٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧١ ، مختصر المزني : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٤.
(٣) في متن الطبعة الحجريّة : حضر.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٢.
(٥) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ ـ ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.
(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « له » بدل ما أثبتناه ، وذلك من المصدر.