يكون رضخا من الغنيمة ، وما زاد يكون من سهم المصالح ، وأن يدفع ذلك كلّه من الغنيمة ، لجريانه مجرى المئونة التي لا يعتبر فيها النقصان عن السهم.
ولو غزا الرجل بغير إذن الإمام ، أخطأ. ولو غنم مع العسكر ، فسهمه للإمام. ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن صاحب الدّين ، استحقّ السهم ، لتعيّن الجهاد عليه بالحضور.
مسألة ١٣٣ : قال الشيخ : ليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه مصلحة (١).
ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه ، وصولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب.
ويجوز أن يعطيهم الإمام من سهم ابن السبيل من الصدقة ، لأنّ الاسم يتناولهم.
ومنعه ابن إدريس ، وأوجب لهم النصيب كغيرهم من المقاتلة (٢).
والشيخ استدلّ بقول الصادق عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على إن دهمه من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة (٣) نصيب » (٤).
ولا نعلم صحّة سند هذه الرواية.
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٤ ، النهاية : ٢٩٩.
(٢) السرائر : ١٦٠.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « القسمة ». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) التهذيب ٦ : ١٥٠ ـ ٢٦١.