مسألة ١٣٩ : يسهم للفرس المستعار للغزو ، والسهم للمستعير ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (١) ـ لأنه متمكّن من الغزو عليه شرعا وعقلا ، فأشبه المستأجر. ولأنّ سهم الفرس لمنفعته ، وهي مملوكة للمستعير.
وقال بعض الحنفيّة : السهم للمالك. وهو رواية عن أحمد (٢). وقال بعضهم : لا يسهم للفرس (٣) ، لأنّ السهم نماء الفرس ، فأشبه الولد (٤). ولأنّ مالكه لا يستحقّ شيئا فكذا فرسه ، كالمخذّل (٥).
والفرق : أنّ النماء والولد غير مأذون له فيه ، بخلاف الغزو. والمخذّل لا يستحقّ سهما بالحضور ، للخذلان ، بخلاف المستعير ، فإنّ صاحب الفرس لو حضر لاستحقّ سهما ، وإنّما منع ، للغيبة ، فلا قياس ، للاختلاف في العلّة.
ولا نعلم خلافا في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو.
ولو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه ، استحقّ السهم الذي له ، وأمّا ( سهم الفرس ) (٦) فكالفرس المغصوب.
ولو استأجره لغير الغزو فغزا عليه ، سقط سهم الفرس ، لأنّه
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، المغني ١٠ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠١.
(٢ و ٣) المغني ١٠ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠١.
(٤) قوله : « لأنّ السهم .. الولد » دليل لقول أحمد وبعض الحنفيّة.
(٥) قوله : « ولأنّ مالكه .. كالمخذّل » دليل لقول بعض الحنفيّة الآخر.
(٦) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « السهم الذي للفرس ».