ثمّ إن أوجب ما فعلوه حدّا ، حدّهم الإمام ، وإن لم يوجبه ، عزرهم بحسب ما يراه.
وللشافعي قول آخر : إنّه لا يكون نقضا للعهد مع الشرط ، لأنّ كلّ ما لا يكون فعله نقضا للعهد (١) إذا لم يشترط (٢) لم يكن نقضا وإن اشترط (٣) ، كإظهار الخمر والخنزير (٤).
ونمنع الكلّية وثبوت الحكم في الأصل.
وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد إلاّ بالامتناع من الإمام على وجه يتعذّر معه أخذ الجزية منهم (٥).
وليس بجيّد ، لأنّ الأمان وقع على هذا الشرط ، فيبطل ببطلانه.
ولأنّ عمر رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا ، فقال : ما على هذا صالحناكم. ثمّ أمر به فصلب في بيت المقدس (٦).
الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربّهم أو كتابهم أو نبيّهم أو دينهم بسوء.
فإن نالوا بالسبّ لله تعالى أو رسوله ، وجب قتلهم ، وكان نقضا للعهد.
وإن نالوا بدون السبّ أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله تعالى بما
__________________
(١) كلمة « للعهد » لم ترد في « ق ، ك ».
(٢ و ٣) في « ق ، ك » : لم يشرط .. شرط.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، التنبيه : ٢٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧١١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.
(٥) المغني ١٠ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.
(٦) المغني ١٠ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.