إليه ، فإنّ أكثر مغازي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم تكن فيها أنفال.
ولو رأى التنفيل بدون الربع أو الثلث ، فعل.
وهل تجوز الزيادة عليهما (١)؟ منع منه الأوزاعي ومكحول وأكثر العامّة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انتهى إلى الثلث (٢) ، فلا ينبغي تجاوزه (٣).
وقال الشافعي : يجوز ، لأنّه نفل مرّة الربع ومرّة الثلث ومرّة نصف السدس ، فعلم انتفاء الضابط ، وأنّه موكول إلى نظر الإمام (٤).
وليس حجّة ، لاتّفاق الوقائع على عدم الزيادة ، فكان ضابطا فيه ، ومع ذلك فإنّه يناقض قوله : إنّه يخرج من خمس الخمس (٥) ، فلو شرط نائب الإمام زيادة على الثلث ، ردّ إليه على الأوّل ، ولزم الوفاء على الثاني.
وقد اختلف في تأويل البداءة والرجعة ، فقيل : البداءة أوّل سريّة ، والرجعة : الثانية (٦).
وقيل : البداءة : السريّة عند دخول الجيش إلى دار الحرب ، والرجعة : عند قفول الجيش (٧).
وإنّما زادهم في الرجعة ، للمشقّة ، فإنّ الجيش في البداءة ردء (٨) للسريّة تابع لها ، والجيش مستريح والعدوّ خائف ، وربّما كان غارّا ، وفي
__________________
(١) « عليهما » لم ترد في « ك ».
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٠٤ ، الهامش (٢).
(٣) المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٠.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٠٤ ، الهامش (٦).
(٦ و ٧) انظر : العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٠.
(٨) الرّدء : المعين والناصر. لسان العرب ١ : ٨٥ « ردأ ».