قال : وأمّا قولكم : كيف قتل ولم يسب! فأيّكم لو كان معه فوقع في سهمه عائشة زوج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكيف يصنع وقد قال الله تعالى ( وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) (١)؟ قالوا : رجعنا عن هذا.
قال : وقولكم : محا اسمه من الخلافة ، تعنون أنّه لمّا وقعت المواقفة بينه وبين معاوية كتب بينهم : هذا ما واقف عليه أمير المؤمنين عليّ معاوية ، قال له : لو كنت أمير المؤمنين ما نازعناك ، فمحا اسمه ، فقال ابن عباس : إن كان محا اسمه من الخلافة ، فقد محا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اسمه من النبوّة لمّا قاضى سهيل بن عمرو بالحديبيّة كتب الكتاب علي : هذا ما قاضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو ، فقالوا له : لو كنت نبيّا ما خالفناك ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ : « امحه » فلم يفعل فقال لعليّ : « أرنيه » فأراه إيّاه ، فمحاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإصبعه ، وقال : « ستدعى إلى مثلها » فرجع بعضهم ، وبقي منهم أربعة آلاف لم يرجعوا ، فقاتلهم عليّ عليهالسلام فقتلهم (٢).
مسألة ٢٤٢ : ويجب قتال أهل البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام. والتأخير عن قتالهم كبيرة.
ويجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين فيجب عليه ، ولا يكفيه قيام غيره ، كما قلنا في جهاد المشركين.
__________________
(١) الأحزاب : ٥٣.
(٢) الحاوي الكبير ١٣ : ١٠٢ ـ ١٠٤ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، وانظر : السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، وسنن البيهقي ٧ : ٤٢ ، ودلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ٤ : ١٤٦ و ١٤٧ ، وصحيح البخاري ٣ : ٢٤٢ ، و ٤ : ١٢٦ ، ومسند أحمد ٥ : ٣٧٠ ـ ١٨٠٩٥.