واستثنى بعضهم عن المنع البراذين الخسيسة (١).
وألحق بعضهم البغال النفيسة بالخيل ، لما في ركوبها من التجمّل (٢).
ولا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة.
ولا يركبون بالسرج. وتكون ركبهم من الخشب دون الحديد.
ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ، ومن لجم الذهب والفضة.
وقال بعض الشافعيّة : هذا كلّه في الذكور البالغين ، فأمّا النساء والصغار فلا يلزمون الصّغار ، كما لا تضرب عليهم الجزية (٣).
مسألة ٢٠٢ : لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ، ولا بدأتهم بالسلام ، ولا يترك لهم صدر الطريق ، بل يلجئون إلى أضيق الطريق إذا كان المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطرق عن الزحمة ، فلا بأس.
قال عليهالسلام : « لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريق (٤) فاضطرّوه إلى أضيقه » (٥).
وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وهدة ، ولا يصدم جدارا. ولا يوقّرون.
ولا يجوز أن يبدأ من لقيه منهم بالسلام.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.
(٢) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ـ ٥٤٢ ، الوسيط ٧ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.
(٤) في الطبعة الحجرية وسنن الترمذي : « الطريق ».
(٥) صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٧ ـ ٢١٦٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٥٤ ـ ١٦٠٢ ، و ٥ : ٦٠ ـ ٢٧٠٠.