وقال قوم منهم : لا يجب فداؤهم إلاّ أن يكون الإمام قد استعان بهم في قتاله فسبوا ، لأنّه سبب في أسرهم (١).
وإنّما يثبت ما ذكرناه لو كانوا على شرائط الذمة ، ولو لم يكونوا ، استرقّوا بالسبي ، كالحربي.
ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكّوا العاني » (٢).
وفادى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلين من المسلمين برجل أخذه من بني عقيل (٣).
الغزاة ضربان :
مطوّعة ، وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإن لم ينشطوا قعدوا لمعايشهم ، فهؤلاء لهم سهم الصدقات ، إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم.
والثاني : من أرصد نفسه للجهاد ، فهؤلاء لهم من الغنيمة أربعة الأخماس ، ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل.
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.
(٢) صحيح البخاري ٧ : ٨٧ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨٧ ـ ٣١٠٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٧٩ و ١٠ : ٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٠.
(٣) المغني ١٠ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.