الرجعة لا ردء للسريّة ، لانصراف الجيش ، والعدوّ مستيقظ على حذر.
وكما يجوز التنفيل للسريّة يجوز لبعض الجيش ، لبلائه أو لمكروه تحمّله ، دون سائر الجيش ، فلو نفذ الإمام سريّة فأتى بعضهم بشيء وبعضهم لم يأت ، كان للوالي أن يخصّ الذين جاءوا بشيء دون الآخرين مع الشرط.
وقال أحمد : يجوز من غير شرط (١).
مسألة ١١٧ : لو قال الأمير : من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو فعل كذا فله كذا ، أو من جاء بأسير فله كذا ، جاز في قول عامّة العلماء (٢) ، لقوله عليهالسلام : « من قتل قتيلا فله سلبه » (٣).
ولاشتماله على المصلحة والتحريض على القتال ، فجاز ، كزيادة السهم للفارس والسّلب لقاتله.
وكره مالك ذلك ولم يره ، وقال : لا نفل إلاّ بعد إحراز الغنيمة ، لأنّ القتال على هذا الوجه إنّما هو للدنيا (٤).
وهو منقوض بالسّلب ، واستحقاق السهم من الغنيمة ، وزيادة سهم الفارس.
وإنّما يجوز التنفيل مع المصلحة للمسلمين ، فلو انتفت لم يجز.
والنفل لا يختصّ بنوع من المال ، لأنّ النبي عليهالسلام جعل الثلث أو
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣١.
(٢) المغني ١٠ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣١.
(٣) سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١٢ ـ ٣٦٩ ـ ١٤٠٣٠ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ـ ٦٩٩٥ ـ ٦٩٩٧ و ٧٠٠٠.
(٤) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٦ ، المغني ١٠ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٢.