بعض العامّة : يكون السّلب له ، لأنّ أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وأتيا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأخبراه ، فقال : « كلاكما قتله » وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح (١) (٢).
السادس : أن يقتله والحرب قائمة ، سواء قتله مقبلا أو مدبرا ، أمّا لو انهزم المشركون فقتله ، لم يستحقّ السّلب ، بل كان غنيمة ، إذ لا تغرير حينئذ ، بخلاف ما لو قتله مدبرا والحرب قائمة لأنّ التغرير موجود ، فإنّ الحرب كرّ وفرّ. وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو ثور وداود : لا يشترط قيام الحرب بل يستحقّ القاتل السّلب مطلقا (٤).
وليس بجيّد ، لأنّ ابن مسعود ذفف (٥) على أبي جهل فلم يعطه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سلبه (٦).
وإن شرطنا في المبارزة إذن الإمام ، لم يستحقّ القاتل السّلب إلاّ مع إذنه في المبارزة ، وإلاّ استحقّ.
السابع : أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة أمّا سهم أو رضخ ، ولو لم يكن له نصيب ولا رضخ له الإمام شيئا بأن يكون مخذلا كعبد الله بن
__________________
(١) صحيح البخاري ٤ : ١١٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٢ ـ ١٧٥٢.
(٢) المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.
(٣) الام ٤ : ١٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٧ و ١٤ : ١٥٦ ، المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.
(٤) المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٨.
(٥) الذفّ : الإجهاز على الجريح. لسان العرب ٩ : ١١٠ « ذفف ».
(٦) المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.