مسألة ١٠٤ : قال الشيخ : لا يفرّق بين الولد والجدّة أمّ الأمّ ، لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة (١).
وقال أكثر العامّة : لا يفرّق بين الولد والجدّ للأب أيضا ، وكذا الجدّة له أو الجدّ للأمّ ، لأنّهما بمنزلة الأبوين ، فإنّ الجدّ أب والجدّة أمّ ، ولهذا يقومان مقامهما في استحقاق الحضانة والميراث فقاما مقامهما في تحريم التفريق (٢).
قال الشيخ : تجوز التفرقة بين الأخوين والأختين (٣). وبه قال مالك والليث بن سعد والشافعي وابن المنذر ، للأصل ، ولأنّها قرابة لا تمنع الشهادة ، فلم يحرم التفريق ، كقرابة ابن العمّ (٤).
وقال أحمد : لا تجوز ـ وبه قال أصحاب الرأي ـ لأنّه ذو رحم محرم ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد والوالد (٥).
والفرق : قوّة الشفقة وضعفها.
__________________
١١٥ ، المغني ١٠ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٠. وفي الوجيز ١ : ١٣٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، والوسيط ٣ : ٦٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٨٣ ، والحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٦٦٦ قولان أو وجهان.
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢١.
(٢) المغني ١٠ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٠.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه من كتب الشيخ الطوسي. وانظر : المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢١ ، والخلاف ٥ : ٥٣٣ ، المسألة ٢٠.
(٤) المغني ١٠ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٤ ، الوسيط ٣ : ٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢١ ، المجموع ٩ : ٣٦١ و ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦.
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ١٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٤ ، المغني ١٠ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٠.